قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 144
إذا رفضت الشركة قبول التنازل يكون لديها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ رفضها، لإعلام العضو الراغب في التنازل عن حصصه في الشركة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة السابقة، بمشروع إعادة شراء من طرف الشركة أو مشروع التنازل إلى أحد الشركاء وفقا للشروط التي يعرضها المحامي الأجنبي عن الشركة.