الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 143
كل اتفاقية يتنازل بموجبها أحد الأعضاء، عن كامل حصصه في الشركة أو جزء منها، بمقابل أو مجانا، إلى محام أجنبي عن الشركة، يتم تبليغها إلى هذه الأخيرة وإلى كل الأعضاء عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
يصبح التنازل فعليا إذا قامت الشركة بتبليغ موافقتها الصريحة برسالة مضمنة الوصول عن هذا التنازل أو لم تعلن عن قرارها في أجل شهرين (2)، ابتداء من التبليغ.
يخضع التنازل عن الحصص للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، ويجب أن يبلغ إلى نقيب المحامين.