قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 13
تقوم منظمات المحامين بأنجع الوسائل بتوجيه المحامي المتربص نحو تحرير بحث تطبيقي وتزويده بأصول ممارسة المهنة ومبادئها، وإعداده لمعالجة مختلف محررات الدعاوى والمرافعات الشفوية في الجلسات المدنية والجزائية وغيرها من الأعمال المنوطة بالمحامي.