قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة › الفصل الأول — شركات المحامين
المادة 137
تسدد الاشتراكات والمساهمات في الأعباء المشتركة بين منظمات المحامين باسم كل عضو من أعضاء الشركة لدى المنظمة التابع لها.