قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب السادس — الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة
المادة 135
يعد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مداولة تتضمن نموذجا لكل ممارسة جماعية لمهنة المحاماة وذلك تنفيذا لهذا النظام الداخلي فيما يخص عقد شركات المحامين والمكاتب المجمعة والتعاون والمحاماة بأجر على النحو المفصل في كل نموذج الذي هو ملزم لكل محام أو منظمة محامين طبقا للقانون.