الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الرابع — الندوة الوطنية للمحامين
المادة 134
يمكن أن يقرر مجلس الاتحاد عقد الندوة الوطنية في مقر أي منظمة محامين بما يلائم انعقادها دون التقيد بمكان معين.
يترأس الندوة الوطنية للمحامين رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويعرض عليها المسائل القانونية والمهنية.
يتم اختيار لجنة أو أكثر باقتراح من مجلس الاتحاد لإعداد مشاريع التوصيات التي تعرض على الندوة.
ينبغي على مجلس الاتحاد التداول في هذه التوصيات بعد المصادقة عليها من أجل تنفيذها في أول اجتماع له عقب الندوة.