قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الرابع — الندوة الوطنية للمحامين
المادة 132
في حالة استحالة حضور كل المحامين في الندوة الوطنية في مكان واحد، فإنه يتم الحضور بالتمثيل النسبي من طرف مندوبين عن كل منظمة محامين.