الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثالث — رئيس الاتحاد
المادة 131
يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 104 و 109 و 111 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي هذا الإطار، يقوم بما يأتي :
- يستدعي ويرأس مجلس الاتحاد والجمعية العامة للاتحاد والندوة الوطنية للمحامين،
- يوزع المهام على أعضاء مجلس الاتحاد ويسهر على تنفيذها،
- يقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعيين : * أمين المال الذي يوقع معه على جميع السندات البنكية والمحاسبية، * أمين إدارة الاتحاد.
- يتولى إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة في الشؤون القانونية والاجتماعية والمالية والتكوين وغيرها من اللجان التي يراها ضرورية لصالح المهنة.
يعتبر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باسم مجلس الاتحاد ويمثله أمام السلطات العمومية والهيئات المماثلة.