الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثالث — رئيس الاتحاد
المادة 130
يتم انتخاب رئيس الاتحاد من ضمن المترشحين من النقباء أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية، وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما، يختار أحدهما عن طريق القرعة.
يترأس مكتب الانتخاب النقيب الأكثر أقدمية إذا كان غير مترشح.
يجوز لمجلس الاتحاد تخصيص علاوة شهرية لرئيس الاتحاد في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة الاتحاد.