قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الثاني — التربص
المادة 12
يهدف التربص إلى رفع مستوى المعارف القانونية والتطبيقية للمحامين المتربصين وتأهيلهم مهنيا وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة و هذا النظام الداخلي وتقاليد وأعراف المهنة وأخلاقياتها وأهدافها النبيلة.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م