قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 129
يتعين على النقيب الممثل للاتحاد، في إطار المهمة المكلف بها، أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته يبين فيه خاصة وقائع المهمة التي أنجزها ونتائجها الأدبية والمالية وأسانيدها.