قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 128
في حالة عدم تسديد منظمات المحامين الحقوق المالية تجاه الاتحاد، يصدر مجلس الاتحاد مداولة تحدد قيمتها المالية، ويستصدرأمرا بالأداء من رئيس المحكمة المختصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس المنظمة المعنية، بالاقتطاع من رصيدها طبقا لقانون الاجراءات، المدنية والادارية.