قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 127
يجوز لمجلس الاتحاد، بإخطار من رئيسه، الانعقاد كهيئة تأديبية طبقا للمادة 116 من قانون تنظيم المهنة في حالة ارتكاب رئيس الاتحاد أو النقيب أو نقيب سابق خطأ مهنيا.