الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الثاني — مجلس الاتحاد
المادة 126
يجتمع مجلس الاتحاد بصفة دورية باستدعاء من رئيسه وفي حالة حصول مانع له، يتولى الرئاسة النائب الأول، ثم يليه النائب الثاني، ثم يليه أقدم نقيب حاضر بالجلسة.
تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضائه أو من ينوب عنهم وإلا فإن الاجتماع يؤجل لتاريخ لاحق وتكون في هذه الحالة مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحضور.
مايو سنة م تتخذ مداولات مجلس الاتحاد بالأغلبية ويتم التصويت بصفة علنية ويجوز لمجلس الاتحاد أن يقرر بأن يكون التصويت سريا.
يجوز لرئيس الاتحاد أو لأغلبية أعضائه الدعوة إلى اجتماع طارئ، عند الضرورة، وفي هذه الحالة فإن الاجتماع ينعقد وجوبا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس أو من يمثلهم.
تعتبر مداولات مجلس الاتحاد نافذة تجاه مجالس منظمات المحامين في الحال وبمجرد اخطارها بها طبقا للقانون، وتعد أية مداولة مخالفة صادرة عن مجالس المنظمات لاغية تلقائيا وبقوة القانون وكل ما ترتب عنها.
يجوز لمجلس الاتحاد مساءلة أي نقيب إذا لم يلتزم بتنفيذ مداولاته وقراراته.
يتم تدوين مداولات مجلس الاتحاد في سجل خاص يؤشر عليه الرئيس ويحق لأعضائه الاطلاع عليه وأخذ مستخرج منه.
إن جدول أعمال مجلس الاتحاد يحدده الرئيس، غير أنه يجوز لكل نقيب اضافة نقطة لجدول الأعمال شرط تبليغها للرئيس ثلاثة (3) أيام قبل انعقاد الاجتماع.