الباب الخامس — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين › الفصل الأول — الجمعية العامة للاتحاد
المادة 123
تتألف الجمعية العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس المنظمات، ويجوز لقدماء النقباء حضور أشغالها دون الحق في التصويت.
تتخذ الجمعية العامة للاتحاد قراراتها ومداولاتها بالأغلبية متى توفر النصاب.
يترأس الجمعية العامة للاتحاد رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه ويتمتع بصلاحيات ضبط الجلسة.
كل إخلال بنظام الجمعية العامة للاتحاد وكل محاولة لعرقلة أشغالها تطبق بشأنها أحكام الفقرة 3 من المادة 101 من هذا النظام الداخلي.