قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 122
يجوز لمجلس المنظمة عند الضرورة تخصيص علاوة شهرية لنقيب المحامين في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة المنظمة، وتحدد هذه العلاوة الشهرية من طرف مجلس الاتحاد حسب أهمية كل منظمة.