قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 121
في حالة حصول مانع مؤقت للنقيب يعيّن من ينتدبه وإذا تعذر ذلك، يستخلفه عضو المجلس الأكثر أقدمية في المهنة مع إخطار كل من وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بهذا التعيين في كل الحالات. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة الشغور، يقوم مجلس المنظمة بانتخاب نقيب جديد من بين أعضائه بنفس الطريقة المنصوص عليها بالمادة 118/1 من هذا النظام الداخلي.