قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 120
يمكن للنقيب إحداث لجان عمل تحت إشرافه ويحدد صلاحياتها واختصاصها ويعين لمتابعة أعمالها عضوا من أعضاء ا لمجلس.