قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 11
يؤدي المترشح الذي تم قبوله، بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي المسجل بدائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة المحددة بنص المادة 43 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ويسجل بجدول المحامين أو قائمة المحامين المتربصين عند تاريخ أداء اليمين الذي يتم في جلسة احتفائية بالمجلس القضائي.