الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 119
يوزع النقيب المهام بين أعضاء مجلس المنظمة ويعين من بينهم :
1 - أمين المنظمة الذي يتولى :
- ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات والتوقيع مع النقيب على المداولات التي يصدرها المجلس والقيام نيابة عنه بتبليغ الاستدعاءات في القضايا التأديبية،
- يحضر الجدول، تحت إشراف النقيب، وكذا كل المقررات والقرارات الصادرة عن النقيب.
2 - أمين المال الذي يتولى :
- جمع وضبط موارد المنظمة والإنفاق والصرف لحاجياتها، ووضع مشروع الميزانية العامة ليعرض على المجلس للمصادقة عليه ويحضر التقرير المالي تحت اشراف النقيب لعرضه على الجمعية العامة العادية،
- تسيير مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يحدثها ا لمجلس، ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع النقيب.