الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثالث — نقيب المحامين
المادة 118
يتم انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين اللذين تحصلا على عدد أكبر وعند تساوي الأصوات، يختار الأكثر أقدمية وعند تساويهما يختار الأكبر سنا، وعند تساويهما يختار أحدهما عن طريق القرعة.
يتولى نقيب المحامين المهام المحددة بالقانون المنظم للمهنة، ولا سيما في المادة 102 منه، وفي هذا الإطار، يتولى على الخصوص ما يأتي :
- يرأس مجلس المنظمة وي وزع المهام بين أعضائه،
- يخطر مجلس التأديب و يرأسه،
- يستدعي الجمعية العامة للانعقاد ويدير أشغالها،
- يفصل في النزاعات بين المحامين من جهة وبينهم وبين الموكلين أو الخصوم من جهة أخرى وذلك في حدود صلاحياته المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.