قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 117
يجب تبليغ قرارات مجلس المنظمة للجمعية العامة في أول اجتماع لها وتدوينها في سجل خاص يوضع تحت تصرف المحامين وتستثنى من ذلك القرارات التأديبية.
يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام، أن يطلب إلغاء كل مداولة أو قرار يصدر عن مجلس المنظمة خارج صلاحياته و/أو يكون مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أمام مجلس الدولة.