الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 116
يتولى مجلس منظمة المحامين المهام المحددة بالمواد 97 و 98 و 101 و 115 و 125 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي هذا الإطار، يتولى لا سيما :
- السهر على الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين،
- التنظيم والإشراف على نشاطات وتظاهرات المنظمة.
في حالة تحويل ملف المحامي من منظمة إلى أخرى يحق لمجلس المنظمة المستقبلة رفض طلب التحويل عند عدم توفر الشروط القانونية، وتتم إعادة الملف إلى المنظمة الأصلية.