الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 115
في حالة إلغاء نتائج الانتخابات، يجب أن يقوم مجلس المنظمة بتنظيم انتخابات جديدة في أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرار، كل ذلك وفق نفس الإجراءات المذكورة أعلاه.
في حالة عدم إجرائها في هذا الأجل، يتولى مجلس الإتحاد تنظيمها.
يجوز لرئيس الاتحاد تبليغ قرار مجلس الدولة القاضي بإلغاء انتخاب مجلس المنظمة للنقيب المعني قصد تنظيم انتخابات جديدة.
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس المنظمة الذي أفرزته الانتخابات الملغاة صحيحة.