الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 114
تنظم الانتخابات بمقرات منظمات المحامين من طرف لجنة الانتخابات.
يجب وضع أمام صناديق الاقتراع معازل لضمان سرية التصويت.
وفي حالة التعذر، يمكن تنظيم الانتخابات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس المنظمة.
يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في أحد مقرات منظمة المحامين أو قاعات الجلسات في دائرة اختصاص أي مجلس قضائي أو محكمة، ولكل محام الحق في الحضور إلى ذلك المكان المفتوح للجميع وفي حدود المشاركة في الحملة الانتخابية والدعاية لمرشح أو أكثر ضمن قائمة مترشحين وبرنامج انتخابي موحد يمكن توزيعه على المحامين في إطار الحملة الانتخابية دون الاخلال بنظام الاقتراع الاسمي لقائمة الترشيحات الرسمية المعدة طبقا للمادة 92 من قانون تنظيم المهنة.
يتم ترتيب المترشحين في قائمة الاقتراع حسب الأقدمية.
إذا ثبت للجنة الانتخابات أن ورقة التصويت قد تضمنت علامات مميزة تخل بمصداقية الاقتراع، جاز لها إلغاؤها.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م لا تعد الدعاية الانتخابية بين الزملاء وحدهم في أي مكان كان لا يضم إلا المحامين، سببا من أسباب بطلان الانتخابات.
يمكن لمجلس المنظمة، عند الضرورة، الاستعانة بمحضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية الانتخاب.