الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 113
يقوم النقيب بتعيين لجنة للإشراف على انتخابات تجديد مجلس المنظمة تتشكل من رئيس و مساعدين إثنين (2) وعضوين (2) احتياطيين، وتقوم الجمعية العامة بالمصادقة على تشكيلتها.
يقوم مجلس المنظمة والنقيب بالإعداد المادي للعملية الانتخابية، غير أن الإشراف على الاقتراع تقوم به لجنة الانتخاب التي تعلن عن النتائج فور الانتهاء من مداولاتها.
يتعين على النقيب وأعضاء مجلس المنظمة خلال فترة الانتخابات، اتخاذ سلوك مشرّف وسليم وموضوعي والامتناع عن القيام بما من شأنه أن يمس بالمساواة القائمة بين المحامين أو أن يشجع مترشحا على حساب مترشح آخر وهذا حتى وإن كانوا هم أنفسهم مترشحين ما عدا حقهم في الحملة الانتخابية الشريفة تحت رقابة لجنة الانتخابات.