قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 112
لا يترشح لمجلس منظمة المحامين إلا المحامون الذين مارسوا المهنة فعليا لمدة سبع (7) سنوات، على الأقل، وتسري من تاريخ فتح مكتب المحاماة وتستثنى منها مدة الإغفال أو التوقيف.