قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 111
توجه طلبات الترشح إلى نقيب المحامين على أن تودع قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الانتخابات و يتم قيدها بسجل خاص بأمانة المنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد.
مايو سنة م