قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 110
يتم انتخاب أعضاء مجلس منظمة المحامين بالاقتراع الاسمي والسري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبّر عنها.
في حالة تساوي عدد الأصوات، يقدم الأقدم في التسجيل، و في حالة التساوي في الأقدمية، يقدم الأكبر سنا وعند حالة التساوي، يتم الاختيار عن طريق القرعة.