الباب الثاني — التسجيل و شروط الالتحاق بالمهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 10
يبلغ قرار مجلس منظمة المحامين بقبول أو رفض طلب التسجيل في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، إلى وزير العدل، حافظ الأختام مصحوبا بنسخة من الملف كما يبلغ إلى المعني بالأمر ومجلس الاتحاد.
يعد عدم البت في الطلب قبولا له.
لا يمكن لمجلس منظمة المحامين رفض طلب التسجيل إلا بعد سماع المترشح أو عدم امتثاله لاستدعائه رسميا خلال عشرة (10) أيام قبل انعقاد اجتماع مجلس المنظمة.
يبلغ قرار الرفض إلى باقي منظمات المحامين، التي تكون ملزمة بتنفيذه.
يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام و المعني بالأمر، كل فيما يخصه، الطعن في قرار الرفض أو القبول أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغه.