قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 107
تودع أو ترسل الوكالات بالوسائل العادية أو الإلكترونية بتوقيع وختم المحامي لدى أمانة المنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها.