قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 105
يمكن، قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العامة، وبناء على طلب مكتوب، أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة المنظمة كل وثيقة محاسبية.