الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 104
تتخذ مداولات الجمعية العامة بأغلبية الأصوات.
يقبل التصويت بالوكالة في حدود وكالة واحدة لكل ناخب، بعد تسجيلها بأمانة المنظمة بسجل معد لهذا الغرض.
لكل عضو في شركة محاماة له إقامة مهنية في إقليم منظمة المحامين صوت واحد في الانتخاب.
تبلغ نسخة من المداولات خلال خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الجمعية العامة إلى وزير العدل، حافظ الأختام و إلى مجلس الاتحاد، اللذين لهما حق الطعن فيها، كل فيما يخصه، أمام الجهة القضائية المختصة خلال أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.