قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة
الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 103
يخطر مجلس منظمة المحامين أعضاء الجمعية العامة العادية بجدول الأعمال خلال خمسة عشر
(15) يوما، على الأقل، قبل افتتاحها ويمكن لكل محام خلال هذه المدة اقتراح مشروع رغبات أو مداولات. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة