الباب الرابع — منظمة المحامين › الفصل الأول — الجمعية العامة لمنظمة المحامين
المادة 101
على المحامي حضور الجمعيات العامة التي يقررها النقيب أو مجلس المنظمة والتحلي بقواعد الانضباط عند المناقشات.
يمكن نقيب المحامين أن يقلص عدد التدخلات في أي نقطة من جدول الأعمال، ويجوز له، في إطار المناقشات، أن يسحب الكلمة من كل متدخل يقوم بتحويل سير المناقشات نحو اهتمامات أو تهم شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات.
يعد عدم امتثال المحامي لسحب الكلمة منه خطأ مهنيا جسيما يحرر بشأنه محضر من طرف النقيب أو رئيس الجلسة بالوقائع الحاصلة.