قرار

قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 - يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع ارضية من املاك الدولة مساحتها الاجمالية 3144 م 2 تابعة للعقار المسير ذاتيا والسمى « عاشور خروف » لبلدية عنابة لوصل نهجي بريان وبوانكري ولتوسيع النهج الثاني 1650

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.