قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد التكاليف الالزامية للتسيير في البلديات والولايات من أجل حساب تخصيص الخدمة العمومية من صندوق التضامن. 427
المادة 4
يكلف مدير الدراسات الاقتصادية والمالية ومدير الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987.
محمد يعلى