قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1407 الموافق 31 يناير سنة 1987 يحدد التكاليف الالزامية للتسيير في البلديات والولايات من أجل حساب تخصيص الخدمة العمومية من صندوق التضامن. 427
المادة 3
يمنح تخصيص الخدمة العمومية سنويا من صندوق التضامن بين البلديات والولايات الى الجماعات المحلية التي تقل موارد تسييرها عن التكاليف الالزامية المحددة أعلاه.