قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي بلعباس جراء الأعمال التخريبية. 3
المادة 2
تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
- سجل عقود الزواج لسنوات 1902 و1903 و1904 و 1905 و 1906 و 1907 و 1908 و 1909 و 1910 1911 1912 و 1913 و 1914 و 1915 و 1916 و 1917 و 1918 و 1919 و 1941 و1950 سجل رقم 02 .