قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي بلعباس جراء الأعمال التخريبية. 3
المادة الأولى
تحدث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة جراء الأعمال التخريبية ببلدية سيدي حمادوش (ولاية سيدي بلعباس).