قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران 1687
المادة 8
يتوقف الترخيص للقيام بعمليات النقل العمومي للبضائع بواسطة الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات على الفحص التقني المسبق لهذه العربات من طرف مصلحة المناجم