قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران 1687
المادة 7
ان تسجيل مالكى الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات فى السجل الخاص بالنقل العمومي يستلزم وبعد الاطلاع على الرأى التقني الصادر من طرف بالنسبة لهم دفع الحقوق والرسوم التي تنص عليها أنظمة مصلحة المناجم بتاريخ 23 غشت سنة 1966 يقرر ما يلي :