قرار
· ج.ر عدد 104 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تنظيم سير الدراجات النارية ذات ثلاث أو أربع عجلات المعدة للنقل العمومي للبضائع في مناطق العمران 1687
المادة 4
تخضع الخدمات التي تقوم بها الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات لتدابير التنسيق والمطابقة المتخذة تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 49 874 - المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمشار اليه أعلاه • المادة ه : لا يرخص بأنواع النقل العمومي للبضائع بواسطة الدراجات النارية ذات الثلاث أو الاربع عجلات الا بعد تسجيل مالكي هذه العربات في سجل خاص تمسكه اللجان التقنية للنقل تحت مراقبة المهندس الرئيس المدير الاقليمي للنقل