قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، 30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2014 م باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الأمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".