قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة موراندي آمبيانتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 788
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 • عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت وزارة السكن والبناء