قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة موراندي آمبيانتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 788
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء، من هذه الرخصة، أن تقدم المديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي، خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا | القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .