قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1398 الموافق 9 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة موراندي آمبيانتي رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 788
المادة الأولى
تمنح شركة موراندى آميانتي رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافيه لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشنها بمصنع الترميد في ميلة مدة اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصه على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين.