قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية " العروبي"
المادة 2
ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة .2009 خليدة تومي / العدد 59 25 شوّال عام 1430 ه 14 أكتوبر سنة 2009 م وزارة السّكن والعمران