قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية " العروبي"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي للموسيقى والأغنية "العروبي".