قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1398 الموافق 30 ابريل سنة 1978 يتضمن منح شركة «بيتون أوند مونييربو أ ج» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي 494
المادة 4
يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 30 أبريل سنة 1978 .
محمد امير